التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين 86 رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 87 لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون 88 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم 89}

صفحة 3222 - الجزء 5

  ويقف الإمام من الميت بحذاء الصدر عند أبي حنيفة، وللشافعي قولان: أحدهما عند رأسه.

  فَأَمَّا الفصل الرابع: شرائط الصلاة: فهي صلاة عند الأكثر، وقال بعضهم: ليس بصلاة، وإنما هو دعاء.

  ودليل كونها صلاة أنه يشترط فيها الطهارة، والقبلة، وتَفْسُدُ بما يُفْسِدُ الصلاة.

  قال أبو حنيفة: إن خاف فوتها يجوز التيمم، وقال الشافعي: لا يجوز.

  وتكره الصلاة على الميت في الأوقات المكروهة الثلاثة عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا تكره.

قوله تعالى: {وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ٨٦ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٨٧ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٨٨ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٨٩}

  · اللغة: السورة: القطعة من القرآن المشتملة على آيات، وأصله من الإحاطة، ومنه: سور المدينة لإحاطته بها، وسؤر الحيوان لإحاطة فمه به، وسورة القرآن؛ لأنها أحاطت بالآيات.

  والطَّوْل: المن والفضل، والطَّوْل: القدرة على المال والنفقة.