قوله تعالى: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم 139}
  عند ذبح ونحر، فكأن ذلك لم يذكر اسم اللَّه عليه أي: لم يجعل له نصيب فيه، «افْتِرَاءً» على اللَّه يعني: أضافوا ذلك إلى اللَّه كفرًا، وقالوا: هذا الذي أمر به «سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» أي: يكذبون على اللَّه.
  · الأحكام: تدل الآية على جهلهم في مواضع في وضع هذه الأشياء وإضافته إلى اللَّه من غير دليل بل تقليدًا لرؤسائهم.
  وتدل أن ذلك ليس بخلق لله؛ إذ لو كان خلقًا له لكان إضافته إليه أولى.
  وتدل على أن المذَكَّى إذا لم يذكر اسم الله عليه لا يحل.
  ومتى قيل: لم عيبوا بتحريم الظهور وهو الواجب حتى يرد سمع؟
  قلنا: لأنهم قطعوا تحريمه وأضافوه إلى اللَّه تعالى.
  ومتى قيل: لم ذموا بأكلها بعد ذبحها، وهي كالميتة؟
  قلنا: لأنهم ادعوا أنه كالذكاة افتراء على اللَّه.
  ومتى قيل: لم وجب تحريم الانتفاع؟
  قلنا: لأن الإيلام لا يحسن إلا بعد تضمن العوض، فإذا ورد السمع فقد ورد الإذن، وتضمن العوض ممن يملك العوض، فحسن حينئذ، بخلاف سائر المباحات.
قوله تعالى: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٣٩}
  · القراءة: قرأ أبو جعفر وابن عامر: «وإن تَكُنْ» بالتاء «مَيْتَةٌ» بالرفع، وقرأ ابن كثير «يكن» بالياء «مَيتَةٌ» بالرفع، وقرأ أبو بكر عن عاصم «تكن» بالتاء «مَيْتَةً» نصب، وقرأ نافع وأبو