قوله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين 11}
  ولا يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال عند الفقهاء بأسرهم، وقال ابن حنبل:
  يجوز، وهو محجوج بالإجماع.
  فَأَمَّا الفصل التاسع: صفة الجمعة: فيجتمع الناس ويخطب الإمام، ثم يصلي ركعتين ويجهر بالقراءة، وقال أبو حنيفة: يقرأ ما شاء، وقال الهادي: المستحب أن يقرأ في الأولى سورة (الجمعة)، وفي الثانية (بالمنافقين).
  فأما الفصل العاشر: من سنن الجمعة: الغسل، واختلفوا، فمنهم من قال:
  الغسل لليوم، ومنهم من قال: للصلاة.
  ومن سننها: أن يُبَكِّرَ إلى المسجد.
  ومن سننها: السكوت إذا خطب الإمام.
  ومن سننها: لبس الجديد والتطيب.
  ومن سننها: ترك الأعمال.
قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ١١}
  · القراءة: قراءة العامة: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}، وعن طلحة بن مصرف: (إذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليها وتركوك قائمًا على المنبر) وهذا يحمل على التفسير، لا يجوز القراءة به، ولا يثبت القرآن بالآحاد.
  · اللغة: الانفضاض: الانحلال والتفرق، والفض: تفريق الشيء، وانفض القوم: تفرقوا، وفضضت عن الكتاب ختمه: فرقته، والفَضْفَضَةُ: سَعَةُ الثوب، ودرع فضفاضة لتفرقها على الثوب، والفضفاض: ما تفضفض عن الشيء: إذا انفض.