قوله تعالى: {وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 21 ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 22}
  كانوا من الزاهدين في الثمن، عن أبي علي، وقيل: زهدوا في [اصطحابه] لعلمهم أنه ليس بعبد، وإن كان عبدًا أنْ تلحقهم تبعة، عن أبي مسلم.
  · الأحكام: تدل الآية على أن اللقيط حكمه حكم الأحرار، وذكر إسماعيل بن إسحاق عن علي # أنه قضى في اللقيط أنه حر، وقرأ: «وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ».
  قال القاضي: واختلف في يوسف في ذلك الحال، فقيل: كان كبيرًا كما روي عن الحسن أنه يذكر فيستدل بكون ثمنه حرامًا على أن اللقيط حر، قال: ويبعد التعلق بهذه الآية؛ لأن القوم لم يكن صنيعهم حجة، ولا نعلم كيف كانت الشريعة، وأما الآن فلا شبهة أن ظاهر اللقيط الحرية، كما أن ظاهره الإسلام، إلا أن يثبت خلاف ذلك، وإنما الخلاف إذا بلغ كافرًا فعلى قول أبي حنيفة يرد إلى الإسلام، وعند الشافعي إن أظهر دينًا يقر عليه بالحرية أخذ منه الجزية، وإلا رد إلى دار الحرب، وإن أَقَّرَّ بالرق على نفسه يقبل إقراره، فإن عقد عقودًا ثم أقر صُدِّقَ في حق نفسه دون غيره مما عاقده، وقال الشافعي: تفسخ عقوده.
  وتدل على أن ذلك البيع والشراء وإلقاءه في البئر كل ذلك فعلهم؛ لذلك ذمهم، ولو كان خلقًا لله تعالى لما لحقهم لوم، فيبطل قول الْمُجْبِرَةِ في المخلوق.
قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢١ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ٢٢}