التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم 33 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 34}

صفحة 5186 - الجزء 7

  الدليل دل على جواز الوطء بملك اليمين، وأنه في باب الإباحة كالنكاح في ذلك وإلا كان الظاهر وقوف الاستمتاع على النكاح، فمن هذا الوجه تدل على بطلان المتعة؛ لأنه ليس بنكاح يفتقر إلى بدل، لذلك جعل تعذره متعلقاً بالفقر، ولا شبهة في ذلك.

  فإن سمي وجب العقد بالمسمى، وإن لم يسم وجب مهر المثل، ويفرضه القاضي، فإن مات قبل الفرض فلها مهر المثل عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لها المتعة. وأَقَلُّ المهر عشرة دراهم، وهو قول الهادي، وقال الشافعي: يجوز القليل والكثير.

  فأما صفات العقد من الإيجاب والقبول والشهود وغير ذلك، فالظاهر لا يدل عليه، فيجب الرجوع إلى غيره، قال أصحابنا: الشهود شرط، وقال مالك: ليس بشرط، وقال أصحابنا: الإعلان ليس بشرط، وقال مالك: هو شرط.

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٤}