التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 3 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 4}

صفحة 3025 - الجزء 4

  وأصحابه، [وإن كان] العهد على مال فلا بأس بنقضه إلا أنه يرد عليهم خاصة ما بقي من المدة، ويجوز للإمام أن يوادع الكفار أكثر من عشر سنين، وقال الشافعي:

  لا يجوز أكثر من عشر سنين.

  ومتى قيل: هل يجوز أن يُغِيرُوا عليهم؟

  قلنا: إن كان نقض العهد منهم فيجوز من غير إعلام، وإن كان نقض العهد من جهة الإمام فلا يجوز إلا بعد أن يعلمهم ذلك، فأما إذا عاهدهم على مال على أن أحكامنا تجري عليهم فلا يجوز نبذ العهد إليهم؛ لأنهم صاروا ذمة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه

قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٤}

  · القراءة: قرأ العامة «أَنَّ اللَّهَ» بفتح الألف للأذان، وعن عيسى بن عمر بالكسر على الابتداء.

  قرأ يعقوب وابن إسحاق وعيسى بن عمر «وَرسُولَهُ» بالنصب، وهو قراءة الحسن، عطف على اسم (اللَّه)، وروي عن الحسن بكسر اللام على القسم، وعامة القراء قرؤوا برفع اللام، قيل: على الابتداء وخبره مضمر، وتقديره: ورسوله أيضًا بريء منهم، وقيل: تقديره: هو ورسوله.