التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم 231}

صفحة 922 - الجزء 1

  وتدل على أن للتعبّد مدخلاً في النكاح والطلاق والرجعة لذلك قال: «وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه» ولما كان النكاح الثاني شرطًا في الحل للزوج الأول اختلفوا في التحليل على ثلاثة أقاويل:

  منهم من قال: إذا نوى التحليل يفسد النكاح، ولا تحل للأول، عن سفيان ومالك والأوزاعي، وروي عن أبي يوسف نحوه، وتعلقوا بنهيه عنه بقوله: «لعن اللَّه المحلل والمحلل له».

  ومنهم من قال: إذا لم يشترط في العقد حل، وإذا شرطه يفسد، ولا تحل، وهو قول الشافعي.

  ومنهم من قال: يصح العقد ويبطل الشرط وتحل للأول، ولكن يكره، وهو الظاهر من مذهب أبي حنيفة وأهل العراق، وإن اختلفت الروايات عنهم، وعن محمد: أنه يصح النكاح، ولا تحل للأول.

قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٣١}

  · اللغة: الأجل: المدة، والأجل: الوقت، والآجل خلاف العاجل، قال الزجاج: الأجل آخر المدة وعاقبة الأمور.