قوله تعالى: {فلولا إن كنتم غير مدينين 86 ترجعونها إن كنتم صادقين 87 فأما إن كان من المقربين 88 فروح وريحان وجنت نعيم 89 وأما إن كان من أصحاب اليمين 90 فسلام لك من أصحاب اليمين 91 وأما إن كان من المكذبين الضالين 92 فنزل من حميم 93 وتصلية جحيم 94 إن هذا لهو حق اليقين 95 فسبح باسم ربك العظيم 96}
  ويدل قوله: «لَا يَمَسُّهُ» أنه لا يجوز مس المصحف إلا للطاهر، ولا خلاف أن الجنب لا يجوز أن يمس المصحف، ولا يقرأ القرآن، فأما المُحْدِثُ فلا يمس، ولكن يقرأ، وحكم الحائض والنفساء حكم الجنب في ذلك، وعلى هذا إجماع الفقهاء، وهو مروي عن علي وسعد، وإنما خالف فيه الحَكَمُ وداود، فقالا: يجوز لكل أحد حمل المصحف، فأما مع الغلاف المنفصل فيجوز حمله عند أبي حنيفة، قال الشافعي: لا يجوز، فأما كتابة القرآن للجنب فقيل: لا يجوز، ومنهم من قال: يجوز من غير مسٍّ.
  وتدل على حدث القرآن؛ لأنه وصفه بأنه حديث وتنزيل، وكتاب مكنون، ولا يمسه، وكل ذلك لا يليق بالقديم، لا حقيقة ولا مجازًا، و «لا» في قوله: «لَا يَمَسُّهُ» نهي، وليس بنفي.
  ومنها: ذم المدهن في الدين.
  ومنها: عظيم. ما نزل بالعبد عند النزع، وأنه يعلم ذلك.
قوله تعالى: {فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ٨٦ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٧ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٨٨ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ٨٩ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ٩٠ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ٩١ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ٩٢ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ٩٣ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ٩٤ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ٩٥ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ٩٦}
  · القراءة: قرأ الحسن ويعقوب وقتادة: «فَرُوحٌ» بضم الراء على معنى أن روحه تخرج في الريحان، قاله الحسن، وقال قتادة: الروح الرحمة، قيل: معناه فحياة، فيقال لهم،