التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 128}

صفحة 1765 - الجزء 3

  المال كالأخ والعم وابن العم، وولي يتصرف في المال دون النفس، كوصي الأب والجد. ثم في الأب والجد لا خيار للصغيرة بعد البلوغ، وفي غيرهم الخيار، ولا خلاف أن بعد البلوغ ليس لأحد أن يتصرف في مالها بغير رضاها إلا المهر، فإن للأب قبض مهر البكر، واختلفوا في النفس فقال أبو حنيفة: لا يجوز إجبارها على النكاح، وقال الشافعي: للأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح.

قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨}

  · القراءة: قرأ عاصم وحمزة والكسائي: «يُصْلِحَا» بغير ألف خفيفة وضم الياء وكسر اللام من الإصلاح، وقرأ الباقون: «يَصَّالَحَا» بفتح الياء والصاد والألف بين الصاد واللام، وتشديد الصاد من التصالح، وهو الاختيار؛ لأن يتصالحا في معنى يتوافقان على شيء يقع به الصلح بينهما، وإذا كان الإصلاح بينهما - يتصالحا أظهر من يصلحا، وكلاهما حسن.

  · اللغة: البعل: الزوج، والبِعال: ملاعبة الزوج أهله.

  والنَّشْزُ: المكان المرتفع، والنشز: الارتفاع، ومنه: {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا}.

  ويقال: صرنا على نشز من الأرض، أي مكان مرتفع، ونشزت المرأة: استصعبت