التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 9 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 10}

صفحة 5128 - الجزء 7

  والفسق، ورد الشهادة، ثم اتفقوا أن الحد لا يسقط بالتوبة، والفسق يسقط، فكان رد الشهادة بالحد أشبه لأنه يكون امتحاناً بخلاف الفسق.

  وتدل على أن اسم الفسق من أسماء الذم وهو شرعي.

  وتدل على أن القذف كبيرة.

  وتدل على أنه فعل العبد ليس بخلق اللَّه تعالى؛ لاستحالة أن يخلق القذف في لسانه، ثم يأمر بضرب الحد، ويسميه فاسقاً، ويحكم برد شهادته، ويذمه ويعاقبه، وإليه وجوده وعدمه، تعالى اللَّه عن ذلك.

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠}

  · القراءة: قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ» برفع العين على الابتداء والخبر، «فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ» ابتداء و «أَرْبَعُ» خبره، وقرأ الباقون بنصب العين على تقدير أن يشهدوا أربع شهادات.

  قرأ حفص عن عاصم: «وَالْخَامِسَةَ» بالنصب على تقدير: وليشهد الشهادة الخامسة، والباقون بالرفع على الابتداء، وخبره في (أَنَّ).