التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 184}

صفحة 758 - الجزء 1

  ولا يصح من المجنون، ولا من الحائض، فأما الصبي إن كان يعقل فيصح منه نفلاً ولا يجب، وإن لم يعقل لا يصح، فأما وقته فجميع السنة إلا خمسة أيام: أيام العيدين، وأيام التشريق، ولا يصح الصوم في الليالي، وإنما يصح في الأيام من وقت الفجر إلى غروب الشمس، ولا يتبعض صيام يوم، فأما الفعل فالنية.

  والصوم على ثلاثة أوجه: تطوع، وفرض عين كشهر رمضان، وقضاء وكفارات، ونذور، ففي الأول يجوز النية ليلاً أو نهارا إلى أن تزول الشمس، ولا يجوز بعد ذلك عند أهل العراق، ويجوز عند الشافعي. وفي الثالث لا تجوز النية إلا بالليل بالاتفاق، واختلفوا في شهر رمضان، فعند أبي حنيفة تجوز بالنهار، وقال الشافعي لا تجوز، والثاني الإمساك عن المفطرات، منها: الجماع، ومنها: ما يحصل في الجوف من مأكول أو مشروب أو غيره، وتفصيل ذلك في كتب الفقه، فأما صيام رمضان وما يجب فيه، وذكر الكفارات فَنُبَيِّنُهُ من بعد.

قوله تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٤}

  · القراءة: قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: «فِدْيَةُ» بغير تنوين «طعام» بالكسر مضاف إليه «مساكين» جمعًا، أضافوا الفدية إلى الطعام، وإن كان واحدًا لاختلاف اللغة،