قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 174}
  سؤره ووجوب غسل الإناء منه، وإنما اختلفوا في شعره، فأباح استعماله جماعة وحَرَّمَ بعضهم.
  وتدل على تحريم ما أُهِلَّ لغير اللَّه، ولا شبهة أن المراد ما يظهر من اسم غير اللَّه على الذبيحة وأنه يحرم. واختلفوا فيما يذبح لغير اللَّه بالقلب ولا يظهر ذلك، فمنهم من يحرم وهو الأولى، ومنهم من لا يحرم.
  واختلفوا في النصراني إذا ذبح لعيسى وسمى اسمه، فمنهم من حرم، والظاهر يدل عليه، ومنهم من لا يحرم، فأما إذا لم يعلم كيف ذبح فيحل عند جماعة الفقهاء إلا من حرم ذبيحة أهل الكتاب، وهو مذهب الهادي #.
  واختلفوا في المسلم إذا ذبح على هذا الوجه فحكي عن سعيد بن جبير: أنه لا يحل، وهذا على التقدير؛ لأنه إذا فعل ذلك خرج من الإسلام كالساجد لغير اللَّه.
  وتدل على أن الضرورة تبيح هذه الأشياء ولا شبهة فيه، واختلفوا في مقدار ما يحل، فقيل: قدر ما يزيل الاضطرار، عن أصحاب أبي حنيفة، وقيل: له أن يشبع والأول أليق بالظاهر.
  واختلفوا في المضطر في سفر المعصية فقيل: يترخص، عن أصحاب أبي حنيفة. وقيل: لا يترخص، وهو قول الشافعي، وقد بينا.
  واختلفوا في المضطر إذا وجد جميع ما تقدم، وأكثر العلماء على أنه مُخَير، وهو الصحيح، ومنهم من يقول يتناول الميتة، ويجعل تحريم لحم الخنزير أغلظ، وهذا أقرب.
  وتدل على أن المضطر إلى شيء إذا فعله لا إثم عليه، فيبطل الجبر؛ لأن العبد لو كان فعله مخلوقًا فيه لكان مضطرًّا ملجأ إليه، فكان لا يتوجه عليه الإثم، وهذا ظاهر.
قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤}