قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 198}
  · الأحكام: الآية تدل على توقيت الحج، وقد بينا الفائدة في توقيته بالأشهر، فأما إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد الحج عند أبي حنيفة ومالك بن أنس والثوري قالوا: الإحرام إذا انعقد لا ينعقد على خلاف ما نوى وسمى، وقال الشافعي:
  تنعقد عمرة.
  ويدل قوله: «فمن فرض» على أنه يدخل في الحج بفعله، والصحيح أن المراد به التلبية؛ لأن الحج لا ينعقد بمجرد النية عند أكثر العلماء اعتبارا بسائر العبادات التي لها تحريم وتحليل، وقال الشافعي: ينعقد.
  فأما مواقيت الإحرام فروي أنه ÷ وَقَّتَ لأهل المديئة ذا الْحُلَيْفَةِ، ولأهل الشام الجُحْفَةَ، ولأهل نجد قَرْنًا، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ، ولأهل العراق ذاتَ عِرْقٍ.
  ويدل قوله: «فَلاَ رَفَثَ» الآية على المنع من هذه الأشياء؛ لأنه وإن كان خبرًا فالمراد به النهي، فالأولى حمله على ما يختص الإحرام.
  ويدل قوله: «وَمَا تَفعَلُوا مِن خَيرِ يعلمه اللَّهُ» على وجوب الإخلاص؛ لأنه تعالى عالم بظاهره وباطنه.
  ويدل قوله: «وتزودوا» على البعث على التقوى، وشبه التقوى بالزاد؛ لأنه عدة الآخرة، كما أن الزاد عدة المسافر.
  ويدل على أن الثواب يُنال بالتقوى؛ لأن تقدير الكلام تزودوا لسفر الآخرة؛ فإنها لا تقطع إلِا بالتقوى، لولا ذلك لم يكن للأمر بالتزود معنى.
قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨}