قوله تعالى: {إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 169}
  بألا يكون عين المال وجنسه مما تناوله الحظر كالميتة والدم، وألا يكون لغير الآكل فيه حق يمنع من أكله، وأما الطيب فقيل: هو الحلال، عن الأصم وأبي مسلم.
  وقيل: هو المستلذ، وهو الأوجه؛ لكيلا يكون معنى اللفظين واحدًا «وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ» قيل: أعماله، عن ابن عباس. وقيل: خطاياه، عن مجاهد وقتادة.
  وقيل: طاعتكم إياه، عن السدي. وقيل: آثاره، عن الخليل. وقيل: ما يتخطى به إليكم بالأمر والترغيب، عن أبي علي. وقيل: النذور في المعاصي، عن أبي مِجْلَز.
  وقيل: ما يزين لكم من الحرام، عن أبي القاسم. وقيل: لا تطيعوه ولا تقتدوا به كما يقال: فلان تَقَفَّى فلانا، قال القاضي: والمراد به وساوسه وخواطره «إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبِينٌ» يعني: ظاهر العداوة، يبذل جهده في العدول بكم عن طريق الرشد.
  · الأحكام: الآية تدل على حظر الحرام؛ لأنه لما أذن في الحلال كان ذلك منعًا من الحرام.
  وتدل على إباحة المأكل إلا ما قام الدليل على حظره، فجاءت الآية مؤكدة لما في العقل؛ لأن الأشياء في الأصل على الإباحة عقلاً.
  وتدل على المنع عن اتباع من يدعو إلى الضلالة، وفيه إيجاب النظر ليعرف الحق والباطل وأهلهما.
قوله تعالى: {إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩}
  · اللغة: الأمر هو قول القائل لمن دونه: «افْعَلْ»، إذا أراد الأمر المأمور به، ثم يستعمل صيغته في الإباحة والدعاء والتهديد، ويختلف ذلك باختلاف الإرادة، وقيل: الأمر هو الدعاء إلى الفعل بصيغة «افعلْ».
  والسوء: الفعل الذي يزجر عنه العقل، والأصل فيه نفور النفس عن الشيء، يقال: ساءني كذا، يسوءني.