قوله تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 186}
  بشهادة رجلين قال الشافعي: تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين في جميع ذلك.
  ومن شرائط الصوم: النية، ثم اختلفوا إذا أطلق النية أو نوى التطوع عند أبي حنيفة يكون صائمًا عن الفرض، وقال الشافعي: لا يكون صائمًا، اختلفوا، فقيل:
  وقتها من غروب الشمس إلى أن تزول الشمس من اليوم عند أبي حنيفة. وقال الشافعي: حتى يطلع الفجر، وإن أفطر ناسيًا لا يلزمه القضاء، وعن مالك بن أنس يلزمه، وإن تعمد فعليه القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا على الترتيب، وعن بعضهم على التخيير.
  وتدل على الرخصة للمريض والمسافر.
  وتدل على أنهما إذا لم يطيقا وخافا الضرر يجب الفطر.
  وتدل على أن التكليف نعمة لذلك أَمَرَ بالشكر عليه.
  واتفقوا في الجماع أن فيه الكفارة، فأما في الطعام فذلك عند أبي حنيفة، وعند الشافعي لا.
  والمطاوعةُ عندنا يلزمها الكفارة، وعند الشافعي لا.
قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦}
  · القراءة: «الداعي إذا دعاني» بإثبات الياء فيهما في الوصل أبو عمرو وقالون عن نافع، وقرأ الباقون بحذفها، فالأول على الأصل، والثاني للتخفيف، ودلالة الكسرة عليه.