قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 188}
  الحسن والشافعي: ليس بشرط، واختلفوا في أقله، فعند أهل العراق يوم واحد، لا يجوز أقل منه، وعن مالك بن أنس أقله عشرة أيام، وعن الشافعي ما شاء ساعة، قل أو كثر، ولا خلاف أن النية شرط في الاعتكاف.
قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨}
  · اللغة: أدلى فلان بالمال إلى الحاكم إذا رفعه إليه، وأدلى بحجته: احتج بها، والدلو معروف، ومنه: ... أَدْلَى دَلْوَهُ وأصله: إرسال الدلو في البئر، يقال: أدليت الدلو: ألقيتها في البئر، ودلوته: استخرجته. واختلفوا مم أخذ (وتُدْلُوا)؟، قيل: إن التعلق بسبب الحكم كتعلق الدلو بالسبب الذي هو الحبل، وقيل: إنه يمضي فيه من غير تثبيت كمضيِّ الدلو في الإرسال.
  والحاكم والقاضي والفتّاح واحد، وجمعه حكام.
  وأصل الباطل: الذاهب الزائل، يقال: بطل: إذا ذهب.
  · الإعراب: «وَتُدْلُوا» قيل: محله جزم بالنهي، كأنه قيل: ولا تدلوا، وكذلك في حرف أُبيٍّ
  بإثبات (لا)، وقيل: موضعه نصب، ثم اختلفوا فقيل: على الظرف، وقيل بإضمار (أنْ) الخفيفة، وقيل: نصب على الجواب بالواو، عن الأخفش.