قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما 31}
  · الأحكام: تدل الآية على المنع من أكل المال بالباطل، والمراد سائر وجوه الإنفاق، وقد بينا فائدة تخصيص الأكل، فيدخل فيه أخذ مال الغير وإنفاق مال نفسه فيما لا يحل.
  وتدل على جواز المكاسب؛ لأنه أباح التجارة.
  وتدل على أن من شرط التجارة التراضي، فيجب أن يجمع شرطين: التراضي، وموافقة الشرع، والآية نبهت عليها.
  وذكر علي بن موسى القمي أن الآية تدل على أن البيع يتم بالإيجاب والقبول من غير تفرق الأبدان من حيث لم يشترط إلا التراضي.
  ويدل قوله: «وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ» على النهي عن قتل الغير، وعن التعرض للقتل، وعن قتل النفس؛ إذ لا مانع من حمله على الجميع.
  ومتى قيل: إذا كان ملجأ إلى ترك قتل النفس، فكيف نهى عنه؟
  فجوابنا أن ذلك يتغير، فربما يعتقد فيه نفعًا فقتل نفسه كما تفعله الهنود.
  ويدل آخر الآية على وعيد أهل الصلاة إذا قتل النفس وأكل المال بالباطل خلاف قول المرجئة، ولا يقال: إنه في المستحل؛ لأنه علق الوعيد بالفعل، فيدل على أن من فعل ذلك وقصد العدوان كان الإثم أعظم والوعيد فيه أشد.
  وتدل على بطلان قول الْمُجْبِرَةِ في المخلوق من حيث أضاف الأكل إليهم ونهى عنه، وكذلك القتل والفعل.
قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ٣١}
  · القراءة: قرأ أبو جعفر ونافع «مَدْخَلاً» بفتح الميم، وفي الحج مثله، والباقون بالضم، فالفتح موضع الدخول، والضم على المصدر من الإدخال، وقرأ المفضل عن عاصم