قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 229}
  دون العشر فبأن تغتسل أو يمضي وقت الصلاة، واختلفوا إذا تيممت، فعند أبي حنيفة لا تنقطع حتى تصلي، وعند أبي يوسف ومحمد تنقطع بنفس التيمم.
  ولا خلاف أن القول قولها في انقضاء العدة، ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة: أقل ما تصدق فيه شهران، وله في ذلك طريقان ليس هذا موضعه، قال أبو يوسف ومحمد:
  تسعة وثلاثون يومًا، قال الشافعي: ثلاثة وثلاثون يومًا.
  وما دامت في العدة هل يحل له أن يتزوج بأختها، وأربع سواها قالوا: لا في الرجعة بالاتفاق، وفي البائن كذلك عند أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: يجوز.
  فأما عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها فقال أبو حنيفة: تمنع نكاح الأخت، ولا تمنع نكاح الأربع، وعند أبي يوسف ومحمد لا تمنع النكاحين، وعند زفر تمنع النكاحين، وتفصيِل هذه المسائل كتب الفقه
قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩}
  · القراءة: قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب: «يُخَافَا» بضم الياء، والباقون بفتحها، فوجه الأول أي يعلم ذلك منهما اعتبارًا بقراءة ابن مسعود «وإن لا تخافوا»، وبقوله: «فإن خفتم»، ولم يقل: خافا، فجعل الخوف لغيرهما، ووجه القراءة الثانية: أنه أضاف الخوف إليهما فالمرأة تخاف الفتنة على نفسها من عصيان اللَّه في أمر زوجها، وتخاف الزوج أنها إن لم تطعه يعتدي عليها.
  · اللغة: المرة والمرتان: كالكرة والكرتين، وأصل المرة: المرور كالنفور خلاف الوقوف.