قوله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم 224}
  وتدل على بطلان قول من أباح إتيان النساء في أدبارهن على ما يحكى عن مالك بن أنس وابن عمر؛ لأنه ليس بموضع حرث، ولأنه لا يفارقه الأذى، وقد وردت السنة بتحريمه وتعظيم الأمر فيه.
  ولا يستدل بذكر اللقاء على جواز الرؤية؛ لأن اللقاء ليس من الرؤية في شيء، بل هو لفظ يقع على معان مختلفة يقال: لقي الحرب، ولقي جهدًا، وقد يلقى الضرير غيره، وإن لم يره، ولاقى فلان جماعة، وقال تعالى: {يَلْقَ أَثَامًا} ولأن الآية وردت وعيدًا فَحَمْلُهُ على ما قلنا أقرب، ويلزمهم أن الكفار يرونه؛ لأنه بين أن جميع العباد يلقونه، وهذا خلاف الإجماع.
قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٤}
  · اللغة: اليمين: القسم، واختلفوا مِمَّ أُخِذَ؟ فقيل: من القوة؛ لأنه يتقوى به على ما يحلف عليه، ومنه:
  إِذَا مَا رايَة رُفِعَتْ لِمَجْدٍ ... تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِاليمينِ
  وقيل: أخذ من الجارحة التي هي ضد الشمال؛ لأنهم كانوا عند الأيمان يضربون أيديهم على أيديهم فسمي بذلك، وقيل: من اليُمْنِ الذي هو البركة؛ لأنه عقد خير يتبرك بذكره للتأكيد.
  والعُرضَةُ: أصلها القوة والشدة، ومنه سمي الدابة المعدة للسفر عُرْضَةً، ثم قيل: لكل ما صلح لشيء: هو عرضة له، يقال: هذا عرضة لك. أي عدة تبتذله، قال الشاعر: