التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}

صفحة 358 - الجزء 1

  كصلاة العيد ونحوها. وأجناسها على وجوه: الفرض، والوتر، والجمعة، وصلاة العيدين، وصلاة السفر، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الجنائز، وصلاة الخوف، وصلاة المعذور، وصلاة النوافل، والصلاة المنذورة.

  ويقال: ما شرائط الصلاة وأركانها؟

  قلنا: أربعة عشر لا تتم إلا بها، سبعة داخلها، وسبعة خارجها.

  فالخارج:

  طهارة البدن، وهو الوضوء، والغسل عند وجود الماء، والتيمم عند عدمه.

  والثاني: طهارة الثوب والبدن من النجاسة.

  والثالث: طهارة المكان.

  والرابع: ستر العورة.

  والخامس: الوقت.

  والسادس: القبلة.

  والسابع: النية.

  وأما التي في الصلاة: فتكبيرة الافتتاح، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود والتشهد الأخير، والخروج من الصلاة، وفي ذلك خلاف بين العلماء، وموضع تفصيله كتب الفقه.

  ويُقال: ما الزكاة؟ وكيف تجب؟

  قلنا: هو إخراج جزء من النصاب، ويتعلق وجوبه بنصاب كامل وحول كامل إذا كان لمالك مخصوص، ولا تجب في مال الكافر والمكاتب والصبي، وهو من الأركان، ووجوبه: قيل على الفور، وقيل: على التراخي، فأما الأموال التي تجب فيها وأجناس الزكاة فأربعة:

  زكاة المواشي في الإبل والبقر والغنم بالاتفاق، وفي الفَرَس عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه لا تجب.