قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}
  ومحمد، وعن عطاء يتحلل بالإطعام بقيمة الهدْي، فإن لم يجد صام لكل نصف صاع يومًا، وقال أبو يوسف: وهذا أعجب إلي.
  واختلفوا إذا وقف بعرفة، فقال أهل العراق: لا يكون محصرًا؛ لأنه أمن الفوات، وقال الشافعي يكون محصرًا، وادعى القاضي الإجماع أنه يكون محصرًا، وليس كذلك.
قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}
  · القراءة: · القراءة الظاهرة «نُسُك» بضم السين، وعن الحسن بسكون السين، وهي لغة تميم.
  · اللغة: الأذى: كل ما تأذيت به، وهو الضرر بالشيء.
  والفدية: البدل.
  والنسك: العبادة، ومنه رجل ناسك أي عابد هذا هو الأصل، ثم يجوزون استعماله في مناسك الحج، وفي إراقة الدم. والنسك: الذبيحة ههنا، ويقال: نَسِيكة ونُسُك ومناسك، كصحيفة وصحف وصحائف.
  · الإعراب: (فدية) رفع؛ لأنه خبر ابتداء محذوف، أي فعليه فدية، قيل: هو ابتداء،