قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 203}
  #. وثلاثة أخر اتفقوا في الابتداء: ابن عباس وابن عمر وزيد، اتفقوا أنها من صلاة الظهر يوم النحر، ثم اختلفوا في الانتهاء فقال زيد: إلى العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عطاء، وروي عن أبي يوسف مثله. وقال ابن عمر: إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، وهو قول الشافعي. وقال ابن عباس: إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق.
  وأما كيفيته: فيقول: اللَّه أكبر مرتين، عن ابن مسعود وأبي حنيفة وأصحابه، وقال سعيد بن جبير: ثلاث مرات، وهو قول الشافعي، وكان مالك بن أنس يقول:
  اللَّه أكبر، ثم يقطع، ثم يقول: اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، وعن قتادة: اللَّه أكبر كبيرًا، اللَّه أكبر على ما هدانا، اللَّه أكبر ولله الحمد.
  فأمَّا من يجب عليه: فعند أبي حنيفة يجب بخمس شرائط على الرجال المكلفين الأحرار المقيمين إذ صلوا المكتوبة بجماعة مستحبة في مِصْرٍ جامع، وقال أبو يوسف ومحمد: كل من صلى فرضًا كَبَّرَ.
  وثانيها: دلالة قوله تعالى: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَينِ» الآية على بقاء شيء عليه ليصح فيه التعجيل والتأخير، وما ذلك إلا رمي الجمار؛ لأنها تختص بهذه الأيام، وتدل على جواز التعجيل والتأخير، وأنه لا حرج في واحد منهما، والرمي في أربعة أيام: يوم النحر يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يقطع التلبية عند أول حصاة، ويكبر مع كل حصاة، ولا يرمي غيرها، وفي اليوم الثاني وهو أول أيام التشريق يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، فيبتدئ بالرمي عند المسجد، ثم التي تليها، ثم بجمرة العقبة، ويقف عند الجمرتين، ولا يقف عند جمرة العقبة، وكذلك في اليوم