قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون 232}
  واللَّه يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتم، وقيل: واللَّه يعلم من يقبل ويجيب.
  · الأحكام: تدل الآية على أن للمرأة أن تعقد عقد النكاح؛ لأنه أضاف عقد النكاح إليها بقوله: «أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» وأراد به العقد، وأضاف التراضي إليها دون الولي، فيصح ما قاله أبو حنيفة: إن النكاح ينعقد بلفظ النساء، خلاف ما يقوله الشافعي، ولا يقال: هو مشترك الدلالة؛ لأنه لولا أن النكاح إلى الولي لما صح العضل.
  قلنا: المراد به المنع من التزويج.
  وتدل الآية على أن للولي حقا في العقد فعند أبي حنيفة أنه يتولى عقدها برضاها، وله الاعتراض عليها إذا وضعت نفسها في غير كفؤ، وإذا قصر في المهر، وعند أبي يوسف ومحمد: العقد إلى الأولياء، ويعتبر رضاها، ولا يقال: إن الآية تدل على أن العقد للأولياء؛ لأنا بينا أنه أراد به المنع. وإذا حملنا على أنه خطاب للزوج سقط الاعتراض، وهو أولى؛ لأنه لم يجر للأولياء ذكر كما جرى ذكر المطلق.
  واستدل بعض الحنفية بالآية على أن الكافر غير مخاطب بالشرائع، وذلك غير صحيح لما بينا من الوجوه في قوله: {مَن كاَنَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ}.