قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 11 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم 12}
  «يُوصَى» بفتح الصاد في الحرفين على ما لم يسم فاعله، وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الصاد في الحرفين إضافة إلى الموصي، وهو الاختيار لقوله: «مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَان لَهُ وَلَدٌ» وقرأ حفص الأول بكسر الصاد، والثاني: بفتح الصاد اعتبارا في الأول بقوله: «مما ترك» وفي الثاني بقوله: «يورث».
  وقراءة العامة: «يورَث» بفتح الراء على ما لم يسم فاعله، وقرأ الحسن بكسر الراء جعل الفعل للرجل.
  وقراءة العامة: «وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ» وعن [سعد] بن أبي وقاص أنه كان يقرأ (وله أخ أو أخت لأم)، وهذا محمول على أنه فسر به؛ لأن الإجماع حصل على أن المراد بالأخ والأخت لأم.
  · اللغة: الوصية: الأمر المؤكد، ومنه: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} ومنه:
  {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ} وقال الأصم: الوصية الفريضة، ووصيت وأوصيت لغتان، يقال: وصيت توصية وأوصيته أيضًا.
  والكلالة أصله الإحاطة، فمنه الإكليل لإحاطته بالرأس، ومنه الكُلُّ لإحاطته بالعدد، والكلالة لإحاطتها بأصل النسب؛ لأن الوالد والولد بينهما اللاصق، والكلالة الخارج محيط به كما يحيط بالرأس الإكليل ومنه الكَلالُ؛ لأنه نعت أحاط به، قال الشاعر:
  فإن أبا المَرْء أَحْمَى لَهُ ... وَمَوْلَى الكَلالَةِ لا يَغْضَبُ
  فأخرج الأب من الكلالة.
  · الإعراب: قوله: «نفعًا» نصب على التفسير.