قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 11 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم 12}
  امرأة وخمس أخوات، فجاءت الورثة وأخذوا المال ولم يعطوا المرأة شيئًا، فشكت ذلك إلى رسول اللَّه ÷ فنزلت آية المواريث.
  وعن ابن عباس كانت المواريث للأولاد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ اللَّه ذلك، وأنزل اللَّه آية المواريث فقال ÷: «إن اللَّه لم يرض بملك مقرب ولا رسول مرسل حتى تولى قسمة التركات، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».
  وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون الميراث بين أولاد الميت بل يجعلونه لمن يقاتل ويحارب، وَيذُبُّ عن الحريم، فنهوا عن ذلك، فنزلت آية المواريث.
  وقيل: كانت المواريث في الجاهلية بالقوة، فيورثون الرجال دون النساء والأطفال، فأبطل اللَّه تعالى ذلك بقوله: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ» الآية، ثم كانت في ابتداء الإسلام بالمخالفة لقوله: «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتوهُمْ نَصِيبَهُمْ» ثم صارت بالهجرة، ثم نسخ كله بآية المواريث، وصارت المواريث بنسب وسبب.
  · النظم: قيل: تتصل آية المواريث بقوله: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا} فَأجْمَلَ هناك، وفَصَّلَ في آية المواريث، وقيل: يتصل بما قبله، وهو قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يأكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا» فإنها نزلت في أهل الجاهلية الَّذِينَ كانوا لا يُوَرِّثُونَ الأطفال، فنهوا عن ذلك، وبين قسمة المواريث.
  · المعنى: «يُوصِيكُمُ اللَّه» أي يأمركم ويفرض عليكم «فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَيَينِ» وفي الكلام حذف، وقيل: تقديره: يوصيكم اللَّه في توريث أوْلادكم، وقيل: