قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 11 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم 12}
  قال: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيرَ مُضَارٍّ» قال الحسن: هو أن يوصى بدين ليس عليه، وقيل: غير مضار في الميراث، فإنه تعالى كره الضرار في الحياة وبعد الموت عن قتادة، تقديره: لا يضر بعض الورثة بعضًا. وقيل: ما تقدم في قسمة الميراث على غير ضرار، وأن الضرار ليس من فرائض اللَّه «وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ» أي يوصيكم بجميع ذلك وصية «وَاللَّهُ عَلِيمٌ» بمن يعمل بحدوده وفرائضه بما يتجاوز حده بأن يمهله، وقيل: عليم بمصالح خلقه «حَلِيمٌ» يمهل العصاة فلا تغتروا.
  · الأحكام: تدل الآية على تقدير السهام التي أجملها في قوله: «لِلرجال نَصِيبٌ» الآية، وتدل على أن نصيب الذكر مثلا نصيب الأنثى.
  وقد طعنت الملحدة فيه فقالوا: النساء أضعف فكيف جعل حقها أقل؟
  قلنا: الإرث تَفَضُّلٌ من اللَّه تعالى على عباده، وله أن يتفضل على واحد دون آخر، كذلك في حق الإرث للمصلحة، وقيل: كما زِيدَ حظُّه زِيدَ في الحقوق عليه كالمهر والنفقة وغيرها، ولو قيل: لَمَّا أوجب اللَّه تعالى على الأزواج من المهر والنفقة وغيرها من المؤن، وخفف الكلفة عليهن في ذلك جاز أن ينتقص حقهن في الميراث لكان أقرب.
  وتدل على أن الدَّين والوصية يقدمان على الإرث، ويدل قوله: «غَيرَ مُضَارٍّ» أنه ليس للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا أن يقر بدين ليس عليه، وعلى أنه ليس لبعض الورثة إضرار بالبعض، وعلى تقدير أصحاب سهام الفرائض، ونبين ذلك فصلاً فصلاً على سبيل الإيجاز.
  *مسائل في الفرائض
  الإرث يستحق بثلاثة أشياء: بالنسب، والنكاح، والولاء.