التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 11 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم 12}

صفحة 1484 - الجزء 2

  والوارثون ثلاثة: أصحاب السهام، والعصبات، وذوو الأرحام.

  والمانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: القتل، والرق، واختلاف الدينين.

  وسهام الفرائض ستة: الثلثان، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن.

  فإن كان المال يزيد على السهام ولا عصبة يُرَدُّ عليهم على قدر سهامهم إلا الزوج والزوجة فقال الشافعي: لا يرد، وأكثر الصحابة يقول بالعول سوى ابن عباس، وأكثرهم يرى توريث ذوي الأرحام غير زيد، وإليه يذهب الشافعي.

  فرض الأولاد: ولد الميت على ثلاثة أوجه: إما أن يكونوا بنين أو بنات، أو بنين وبنات، فإن كانوا بنين فالمال بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كن بنات فللواحدة النصف، وللثنتين وما فوقهما الثلثان، وقد بينا خلاف ابن عباس في البنتين.

  فأما ولد الابن إذا لم يكن ولد صلب، هل يدخل في الآية؟ فيه ثلاثة أقوال: قيل: يتناولهم جميعا على السواء، وقيل: يتناولهم على بعض الترتيب إذا لم يكن ولد صلب، وقيل: بل يعلم حكمهم بالمعنى لا بالنص، وحكمهم كحكم أولاد الصلب، والصحيح أنهم يدخلون في الآية مجازًا لا حقيقة، ويجوز حمل الآية عليها، فأما إذا اجتمع الولد وولد الابن، فإن كان للميت ابن سقط حكم أولاد الابن معه، فإن لم يكن ابن وكانت بنت فلها النصف، والباقي لولد الابن إن كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، فإن كانوا إناثًا فلهن السدس لا يزاد بنات الابن مع بنت الصلب على السدس وإن كثرن، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان والباقي لولد الابن إن كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثا، وإن كانوا إناثًا فلا شيء لهن، وهذا قول عامة الصحابة غير ابن مسعود، فإنه يقول: إن البنات إذا استكملن الثلثين فالباقي لبني الابن ولا شيء لبنات الابن.

  فرض الأب: للأب ثلاثة أحوال في حال صاحب فرض، وهو أن يكون للميت