قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 15 واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما 16}
  يقبل توبة عباده ويرحمهم، وقيل: راجعًا لعبيده إلى ما يحبون من نعمته، إذا هم رجعوا عن المعصية وندموا.
  · الأحكام: أجمع أهل التفسير على أن المراد بالآية الرجل والمرأة إذا زنيا، وإن حدهما في ابتداء الإسلام كان الإيذاء فنسخ بالحبس، ثم نسخ ذلك بالجلد والنفي في غير المحصن والرجم والجلد في المحصن، ثم اختلفوا فقيل: تقرر ذلك، وقيل: نسخ ذلك أيضًا بالجلد في غير المحصن والرجم في المحصن، وهذا قول أبي حنيفة، وقيل: بالجلد والنفي في البكر والرجم في المحصن عن الشافعي، وقال أبو مسلم: لا نسخ في الآية وهو لا يرى النسخ في الكتاب، وتأول الآيات المنسوخة على تأويلات ربما تبعد، ويكون فيه تعسف شديد، وقال ههنا: المراد بالآية الأولى السحاقات، وحَدُّهُما: الحبس إلى الموت، وبالآية الثانية: أهل اللواط حدهما: الأذى بالقول والفعل، والمراد بالآية في سورة النور الزنا بين الرجل والمرأة، وحده في البكر الجلد، وفي المحصن الرجم، وهذا يقرب لولا الإجماع السابق فهو محجوج، وروى عبادة بن الصامت أن النبي ÷ خرج وقال: «خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب جلد مائة ورجم بالحجارة». ولأن الصحابة اختلفوا في حد اللواط، ولم يرجع أحد إلى النص في الآية، فأما من قال بنسخه فاختلفوا كيف كان الأذى والحبس، فقال الحسن: كان الأذى أولاً والآية الأخيرة نزلت من قبل، ثم أمر أن يوضع في التلاوة من بعد، فكان أولاً الأذى، ثم الحبس، ثم الحد: الجلد أو الرجم، وقال السدي: الحبس في الثيبين، والأذى في البكرين، وقيل: كان الحبس للنساء، والأذى للرجال، واختلفوا من وجه آخر، فقيل: نسخت الآية بالسنة على ما روينا، وقيل: إنه نسخ بالقرآن ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة، والأول الوجه.
  وفي الآية أحكام: