التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 19}

صفحة 1497 - الجزء 2

  ويستعمل فيما يؤخذ عن غيره في حال حياته، ويقال فيمن حاز شيئا، قال تعالى:

  {تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا}، وقال: {وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ} وقال الأعشى:

  مُوَرِّثَةٍ مَجْدًا وفيِ الْحَيِّ رِفْعَةً

  ويقال: أورثني فِعْلُكَ غمًا، أي كان ذلك عاقبة.

  والعَضْلُ: المنع وأصله الامتناع، ومنه الداء العضال لامتناعه من البرء لِشِدَّتِهِ، والعضل هو التضييق بالمنع عن التزويج.

  والعِشْرِةُ: من المعاشرة وهي المصاحبة.

  · الإعراب: «لا تعضلوهن» قيل: محله نصبا بالعطف على حرف (أن)، تقديره: لا يحل لكم أن ترثوا، «ولا تعضلوهن» قيل: محله جزم بالنهي عطفًا على ما تقدم، تقديره:

  لا ترثوا ولا تعضلوا.

  · النزول: قيل: إن أهل الجاهلية كان إذا مات الرجل وترك امرأة جاء ابنه من غيرها أو وليه وعصبته، وقال: وَرِثْتُ امرأته كما ورثت ماله، وألقى عليها ثوبًا، وإن شاء تزوجها بالصداق الأول، وإن شاء زوجها وأخذ صداقها، فنهوا عن ذلك ونزلت الآية عن الحسن ومجاهد.

  وقيل: كانوا يرثون المرأة فيمنعونها الأزواج ما لم ترد إليه صداقها، فنهوا عن ذلك، ونزلت الآية.

  وقيل: نزلت الآية في امرأة أبي قيس بن الأسلت مات عنها زوجها فجاء ابنه،