التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 93}

صفحة 1699 - الجزء 3

  أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون حقة في بطونها أولادها.

  فأما مقاديرها: فلا خلاف في دية الحر المسلم أنه ما ذكرنا، واختلفوا في دية الذمي، فقيل: مثل دية المسلم، وهو قول أبي بكر وعثمان وابن مسعود والنخعي والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري، وهو قول أصحابنا، وقيل: على النصف من دية المسلم، وهو قول عمر والحسن ومالك وأبي علي، وقيل: ثلث دية المسلم، وهو قول عطاء وسليمان بن يسار والشافعي، وقال الشافعي: دية المجوسي ثمانمائة درهم، وأما دية المرأة نصف دية الرجل، فالأكثر على ذلك، وهو قول علي، وروي عن زيد أنه مثل دية الرجل.

  وأما الكفارة: فعندنا لا كفارة في العمد، وفي الخطأ وشبه العمد الكفارة، ولا خلاف أنه تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقد بَيَّنَّا الخلاف، وأن منهم من قال: ينبغي أن يكون بالغًا عاقلاً صام وصلى، عن ابن عباس والحسن وإبراهيم ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وأبي علي، ومنهم من قال: يجزي من كان له حكم الإسلام، وهو قول الأكثر، وعليه أكثر الفقهاء، وفي قتل الذمي الكفارة عندنا، وقال مالك: لا كفارة فيه، وتفصيل هذه المسألة يطول، وموضعه كتب الفقه.