التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 93}

صفحة 1698 - الجزء 3

  العمد، وبَيَّنَّا الخلاف فيه، واتفق الفقهاء أنها تجب على العاقلة في ثلاث سنين، وقال الأصم: لا تجب، ثم اختلفوا فمن أصحابنا من قال: تجب عليه أولاً، ثم تتحمله العاقلة، وهو الأولى، ومنهم من قال: تجب على العاقلة ابتداء، فأما العاقلة فأهل الديوان، فإن لم يكن فالعصبات، وعند الشافعي ليس على أهل الديوان عقل.

  فأما أجناسها: فلا خلاف أنها مائة من الإبل، واختلفوا في أسنانها، ومن العين ألف دينار، ومن الوَرِق عشرة ألف درهم، هذا لا خلاف فيه، وإنما اختلفوا، فمنهم من قال: الأصل هو الإبل وما سواها بدل وقيمة، إلا أن الشرع قدر ذلك، ومنهم من قال: الدراهم والدنانير أصل في الديات، والأول يحكى عن الشافعي، والثاني مذهب جماعة أصحابنا، ثم اختلفوا، فقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألف شاة، ومن الحلل مائتا حلة، كل حلة ثوبان: إزار ورداء، وعند أبي حنيفة ليس ذلك من أصول الديات.

  فأمَّا الدية في شبه العمد: فمغلظة، وفي الخطأ مخففة، ثم اختلفوا، فقال ابن مسعود: دية الخطأ خمسة أنواع: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهو قول أصحابنا، وقال الشافعي: عشرون ابن لبون بدلاً من ابن المخاض.

  فأما شبه العمد: فأرباع: خمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو قول ابن مسعود، وإليه ذهب أبو حنيفة، وقال محمد: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون حقة في بطونها أولادها، وهو مروي عن عمر وزيد، وروي عن علي أنها