قوله تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 103}
  يصير كأنه قيل: إذا قضيتم الصلاة فصلوا «فَإِذَا اطْمَأنْنتُمْ» قيل: هو الرجوع إلى الوطن في دار الإقامة، فيجب إتمام الصلاة من غير قصر، عن الحسن وقتادة ومجاهد، وقيل: زوال الخوف والمرض والقتال، فيجب أن تتموا ركوعها وسجودها غير مشاة ولا ركبان، عن السدي وابن زيد، «فَأَقيمُوا الصَّلاَةَ» يعني فأتموها «إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا مَوْقُوتًا» قيل: فرضًا موقتًا، عن الأخفش وأبي مسلم.
  · الأحكام: تدل الآية على وجوب ذكر اللَّه في جميع الأحوال، فإن حمل على الثناء والتسبيح والدعاء فلأنه تقوية على العدو، وإن حمل على الذكر بالقلب - وهو المعرفة واعتقاد التوحيد - فهو واجب في جميع الأحوال وهو أقرب، قال ابن عباس: لم يعذر أحد في تركه إلا مغلوبًا على عقله، وإن حمل على الصلاة فتدل على أن كل من عجز عن ذِكْرٍ سقط عنه.
  وتدل على فساد قول الْمُجْبِرَةِ؛ لأنه لو كان الكافر لا يقدر على الإيمان وغير المصلي لا يقدر على الصلاة، أو كان القاعد لا يقدر على القيام لكان معذورًا، ويسقط عنه ما لا يقدر عليه.
  وتدل على أن عند زوال السفر يجب الإتمام، وكذلك عند زوال الخوف.
  وتدل على أن الصلاة مؤقتة، وكل صلاة لها أول وآخر، فصلاة الصبح أولها بطلوع الفجر وآخرها عند طلوع الشمس بالاتفاق، وأول الظهر عند زوال الشمس، واختلفوا في آخره، قيل: حين يسير ظل كل شيء مثله في الزوال وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي، ورواية عن أبي حنيفة، وقيل: مثليه، روي ذلك عن أبي حنيفة، وأول وقت العصر على الخلاف الذي ذكرنا في آخر الظهر؛ لأنه يدخل عند خروج وقت الظهر، وروي عن أبي حنيفة رواية أخرى أنه [إذا] صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ثم