قوله تعالى: {الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 141}
  محمد وأصحابه حتى غلبتم عليهم، وخذلناهم، فاعرفوا لنا هذا الحق عليكم، عن الحسن وابن جريج «وَنَمْنَعْكمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» أي: ندفع صولة المؤمنين بألا ننصرهم «فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَينَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يعني بين المؤمنين والمنافقين، فيدخل المؤمنين الجنة، ويخلد المنافقين في النار «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» قيل: حجة عن السدي وجماعة، ثم اختلفوا على أقوال قيل: في الآخرة، عن علي وابن عباس، وقيل: في الدنيا وقتالهم، وأخذ أموالهم وإخراجهم عن أوطانهم، وسبيهم، عن أبي علي، وقيل: في الآخرة يرفع المشاركة في النعم بخلاف الدنيا، عن الحسن، وقيل: لن يجعل اللَّه للكافرين ظهورًا على أصحاب محمد، عن ابن عباس، وقيل: حجة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقيل: نصرًا عليهم؛ لأنهم وإن غُلبوا فالعاقبة لهم.
  · الأحكام: تدل الآية على أنه تعالى يحكم بين عباده يوم القيامة، وحكمه أن المؤمن في الجنة والكافر في النار.
  وتدل على أنه لم يجعل للكافرين سبيلاً على المؤمنين، وقد علمنا أنه تعالى جعل لهم على المؤمنين في أشياء طرقًا كالمهر والنفقة، وقبض الدين والشفعة وغيرها، ولا بد من حمله على أحد وجهين: إما على الأحكام للآخرة أو الحجة والنصرة على ما بَيّنا، واستدل جماعة من الفقهاء بالآية في مسائل نشير إلى بعضها.
  منها: إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا جاز البيع، ويجبر على بيعه عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجبر على البيع، واستدل بالآية، ونحن نقول: لا سبيل للكافر عليه؛ لأنه يحال بينهما، أو تلزمه نفقته، ولا يمكن من استخدامه، وبجبر على بيعه، وإنما له ملك الرقبة، وذلك في الإرث جائز بالاتفاق.
  ومنها: إذا ارتد أحد الزوجين بانت في الحال، واستدل بالآية، قال الشافعي: إن