قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 2}
  ومتى قيل: هل يجب الاصطياد؟
  فجوابنا قد يجب لدفع الضرر عن نفسه وغيره.
  ومتى قيل: فهلا قلتم إن قوله: «فاصطادوا» أمر وإيجاب؟
  قلنا: لأنه مطلق لا يختص بحال الضرورة.
  وتدل على حسن المعاونة على الخير، وقبح المعاونة على الشر، فتدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه من المعاونة.
  وتدل على وعيد أهل الصلاة؛ لأن الخطاب من أول السورة إلى ههنا لهم، عن الأصم.
  وتدل على أن أفعال العباد فعلهم؛ إذ لو كانت خلقا له لما كان للمعاونة معنى، وكذلك لو كانت بقدرة موجبة، فيبطل قول الْمُجْبِرَةِ في المخلوق والاستطاعة.
  ومتى قيل: هل يشترط في تحليل الصيد شرط؟
  فجوابنا: نعم، فإن الصيد على ضربين: صيد البر، وصيد البحر، صيد البحر إذا أخذ يكفي، ولا يشترط الذبح ولا التسمية، ولا يحل من صيد البحر إلا السمك عند أبي حنيفة، وجميعها حل عند الشافعي. وأما صيد البر فعلى ثلاثة أوجه: صيد جوارح الطير كالبازي إذا كان مُعَلَّمًا، وعلامة تعليمه أن يجيب إذا دعي، والثاني: صيد الكلب المعلَّم وتعليمه ألا يأكل من الصيد، والصيد بالرمي، ويشترط التسمية عند إرسال الكلب والرمي والذبح إن قدر عليه، وإن لم يقدر عليه جاز أكله، وموضع تفصيل ذلك كتب الفقه.