قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 6}
  وتدل على أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، وماء الورد، ونحوه على ما يحكى عن الأصم في ماء الورد وهو محجوج بالآية والإجماع.
  وتدل على أن في الوضوء غسلاً ومسحًا، وبينهما فرق، فيبطل قول من يقول:
  إذا تمسح بالماء جاز.
  ولا تدل الآية على ترتيب؛ لأن الواو للجمع، والآية بأن تدل على أن الترتيب لا يجب أولى، وقال الشافعي: الترتيب شرط إلا بين اليدين وبين الرجلين، وقال يحيى الهادي: الترتيب شرط في ذلك أيضًا.
  واختلفوا في الموالاة فقال أبو حنيفة: ليس بشرط، وقال مالك: هو شرط.
  وتدل على غسل الوجه، وقد بَيَّنَّا حد الوجه، والخلاف في غسل اللحية، فأما تخليلها فلا حيث عند أبي حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: يجب، والبياض بين العِذار والأذُن يجب غسله مع الوجه خلافًا لأبي يوسف.
  فأما المضمضة والاستنشاق فسنة في الوضوء، فرض في الغسل عند العراقيين، وقال الشافعي: سنة فيهما، وقال القاسم ويحيى: هو فرض فيهما.
  ولا خلاف أن الاستيعاب شرط إلا أن بعضهم شرط العلم، وقال بعضهم: غالب الظن.
  وتدل على [أن] غسل اليدين والمرفقين داخل في الغسل خلافًا لزفر، ويدل قوله: «إلى المرافق» أن السنة أن يبتدئ من الأصابع إلى المرافق، وقد وردت السنة بذلك، وهو الذي عليه الفقهاء، وقالت الإمامية: يبتدئ من المرفق، و (إلى) بمعنى (مِن)، وهذا تقدير فاسد.
  وتدل على وجوب مسح الرأس، واتفقوا على ذلك ثم اختلفوا في مقداره، فقال