قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 6}
  أبو حنيفة: الرُّبع، وقال الشافعي: ما يدخل في الاسم، وقال مالك والقاسم ويحيى:
  الجميع، واختلفوا في التكرار، فعند أبي حنيفة تكرار الماء ليس بسنة، وقال الشافعي:
  ثلاثًا بثلاثة مياه سنة، واتفقوا أن مسح جميع الرأس مستحب.
  واختلفوا في الأذنين، قيل: إنهما من الرأس، مستحبان مع الرأس عند أبي حنيفة، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر، والحسن وسعيد بن المسيب، وقال الشافعي: يؤخذ لهما ماء جديد، وقال بعضهم: يمسح مقدمًا مع الوجه ومؤخرة مع الرأس، وروي ذلك عن الشعبي، وقالت الإمامية: مسح الأذن بدعة، واتفقوا أنه يؤخذ للرأس ماء جديد، وهو مذهب القاسم ويحيى، وقالت الإمامية: يؤخذ من بلل اللحية أو الحاجب فيمسح به الرأس والرجل.
  وتدل على الغسل في الرجلين، وقد بَيَّنَّا الخلاف فيه، وكل من روى وضوء رسول اللَّه ÷ روى الغسل، كعلي وعثمان والعبادلة، وعبد اللَّه بن زيد، والبراء بن عازب والربيع وغيرهم، واختلفوا في الكعبين، فالصحيح أنهما العظمان الناتئان على جانبي القدم، وروي عن بعضهم أنه معقد الشراك، وليس بشيء، والكعب داخل في الغسل.
  وأما الغسل فقد بَيَّنَّا ما يوجبه، فأما كيفيته فيجب إيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره.
  فأما التيمم ففيه فصول: مَنْ يجوز له التيمم، وما يجوز به، وما يؤدى به، وكيفيته، وما يبطله.
  فأما الأول: فالمريض، والجريح إذا خاف من زيادة العلة، والمسافر. إذا لم يجد ماء، أو وجد واحتاج إليه لسقيه، أو لم يكف لجميع أعضاء وضوئه، والمسافر إذا لم