قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 48 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون 49 أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 50}
  وتدل أنه حق، وتعرف به الأحكام خلاف ما يقوله قوم.
  وتدل أنه مصدق للكتب.
  وتدل أن النسخ لا يعد اختلافًا؛ لأنه بمنزلة أمر مؤقت.
  «فَاحْكُمْ بَينَهُمْ» يدل على زوال التخيير ونسخه. ويدل على أن التخيير في أمر خاص، وهذا عام.
  وتدل على أن الواجب الحكم بما أنزل اللَّه.
  ومتى قيل: ذلك يدل على بطلان القياس.
  فجوابنا لا؛ لأنه خطاب للنبي ÷ ولم يكن متعبدًا بالقياس، وقيل: خطاب للكل، ولكن القياس ثابت بالدليل فهو بمنزلة المنزل.
  ويدل قوله: «لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً» أن شرائع الأنبياء مختلفة.
  وتدل على جواز النسخ.
  وتدل أنه كان ÷ متعبدًا بشريعته فقط، وإذا ثبت ذلك فيه كذلك أمته.
  وتدل على أنه يجب الحكم بما أنزل اللَّه في القرآن فلا يجوز الرجوع إلى غيره من الكتب.
  ويدل قوله: «وَلَو شَاءَ» على اللطف؛ لأنه لو شاء جعل الأمم على طريقة واحدة، ولكن جعل لكل شرعة بحسب ما علم من المصالح.
  ويدل قوله: «فَاسْتَبِقُوا» على وجوب المبادرة إلى الطاعات، ويدخل فيه ضروب الإحسان؛ لأن من قال: الأمر على الندب يدخل فيه جميع الخيرات، ومن قال: الأمر على الوجوب لا بد أن يحمل هذا الأمر على الندب، أو يحمل الخيرات على الواجبات، والاستباق: أن يبادر إلى فعله قبل فوته، فلا يصح أن يستدل به من قال: إن الصلاة تجب في أول الوقت.