التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 89}

صفحة 2066 - الجزء 3

  وقيل: الخبز والزيت والخل، واللحم أفضل، عن شريح، فهَؤُلَاءِ اعتبروا أوسطه في الحسن، وقيل: أوسطه في المقدار تعطي كما تعطي أهلك في العسر واليسر، عن ابن عباس والضحاك «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» أو كسوة عشرة فقراء واختلفوا في تقديره: على قولين:

  الأول: قيل: ثوبا ثوبا، عن الحسن ومجاهد وعطاء وطاووس وإبراهيم، وروي نحوه عن ابن عباس، قالوا: يجزي إزار ورداء، أو قميص أو سراويل، وقيل: ثوب جامع ولا يجزي فيه العمامة عن النخعي وأبي حنيفة، وقال مالك: أقل ما تجزي به الصلاة.

  والقول الثاني: ثوبين ثوبين عن سعيد بن المسيب والضحاك وابن سيرين، وقيل: ثوبا ثمنه خمسة دراهم، والصحيح أن الواجب ما يقع عليه اسم الكسوة على ما يقوله أبو حنيفة للظاهر «أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» يعني عتق رقبة: عَبْدٍ أو أمة، والرقبة تعتق عن جملة الشخص، ويجب أن تكون سليمة من العاهات، ويجوز الصغيرة والكبيرة، واختلفوا، فقيل: تجزئ الكافرة عن الحسن وأبي حنيفة، وقيل: لا تجزئ إلا المؤمنة، عن الشافعي، واتفقوا أن المكفر مخير في هذه الثلاثة؛ لأن (أو) للتخيير «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» يعني واحدًا من هذه الثلاثة، وقيل: من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة، عن قتادة والشافعي، وقيل: مائتا درهم عن أبي حنيفة «فَصِيَامُ ثَلَاَثةِ أَيَّامٍ» يعني فكفارته صيام ثلاثة أيام، قيل: متتابعة، عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وإبراهيم وسفيان وقتادة، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: إن شاء تابع وإن شاء فرق، عن الحسن ومالك والشافعي «ذَلِكَ» أي ما تقدم ذكره من