قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 94 ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 95}
  بالكسر، وقرأ الباقون: «أو كفارةٌ» بالتنوين والرفع «طعامُ» بالرفع «مساكين» ليس فيه اختلاف ههنا، فالرفع على البدل على ما ذكرنا.
  · اللغة: الابتلاء: الاختبار، ومثله الامتحان، وأصله إظهار باطن الحال، والابتلاء لا يجوز عليه تعالى؛ لأنه عالم بالبواطن، وإنما المراد أنه يعامل معاملة المختبر ليظهر المعلوم ويجازيه على فعله، والبلاء النعمة، والبالي سمي بذلك لظهور تقادمه.
  والغيب: ما غاب عن الحواس، غاب يغيب غيبًا وغَيْبَةً فهو غائب، ومنه الغِيبَةُ: الذكر القبيح بظهر الغيب.
  والاعتداء: تجاوز الحد.
  والحُرُمُ: جمع واحده حرام، والحرام: الإحرام، ومنه: «كنت أطيب النبي ÷ لحرمه»، ورجل محرم وحرام ومحل وحلال، وامرأة حرام، وأحرم دخل في الشهر الحرام، وأحرم أهل بالحج، وأحرم دخل في الحرم. قال الشاعر:
  قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا
  ورجل حَرَمِيّ منسوب إلى الحرام، والحرام: خلاف الحلال، وأصل الباب المنع، ومنه: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ} أي: منعناه ذلك فلم يشتهها، وحَرَمَه عطاءه: منعه، ومنه: {لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} أي: الممنوع الرزق، والحرام سمي به؛ لأنه منع منه، المحرم، لأنه يمنع من أشياء، والحرم كذلك، وسميت النساء حرمًا، لأنها تمنع، والمحارم التي تمنع عن نكاحها، وله عندها حرمة أي حق يمنع من ظلمه.