التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 94 ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 95}

صفحة 2084 - الجزء 3

  والجزاء: المكافأة، يقال: جزيته أجزيه جزاء، وجازيته جزاء، وقال بعضهم: جازيته جزاء بالكسر إذا قابلته على فعله القبيح بمثله، والجزاء: أن يفعل به مثل ما فعله.

  والنَّعَم: الإبل والبقر والغنم، وفيه لغتان: نعْم ونعَم، نحو: نهر ونهر، وقيل: النعم الإبل خاصة، قال الفراء: هو مذكر لا يؤنث، وجمعه أنعام، والأنعام: البهائم.

  والهدي: ما يهدى إلى البيت.

  والعدل: الفداء، والعدل خلاف الجور، والعدل بفتح العين وكسرها الميل، قال أبو بكر: العدل ما عادل الشيء من جنسه.

  والعَدل. بالفتح ما عادله من غير جنسه. والوبال: ثقل الشيء المكروه. ماء وبيل، وطعام وبيل وخيم أي غير مريء، والوبيل الوبي، ووبله الشيء ثقله، والوبيل الوخيم من الأشياء، وقوله: {أَخْذًا وَبِيلًا} أي: ثقيلاً شديدًا، ومنه الوبيل الصوت الشديد.

  وسلف: مضى، ويُقال: قوم سُلَّافٌ متقدمون.

  النقمة من العقاب، ونَقَمْتُ الأمر ونَقِمْتُهُ أنكرته.

  · الإعراب: (مِنْ) في قوله: «بِشَيءٍ مِنَ الصَّيدِ» للتبعيض لوجهين: أحدهما: أن المراد صيد البر دون صيد البحر، والثاني: صيد الإحرام دون صيد الإحلال، قال الزجاج: يحتمل أن يكون للجنس، كقوله: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ}.

  ويقال: لم فتحت الواو في «ليبلوَنكم»، وضمت في «لتبلوُنَّ»؟