قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 94 ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 95}
  وإذا فَزَّعَ شيئًا من الصيد بإشارته أو دلالته فعليه صدقة عند يحيى الهادي، وهو قول عطاء وابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه، وبه قال الشافعي.
  فأما صيد الحَرَمِ فلا يحل قتل شيء منه إلا ما استثناه رسول اللَّه ÷ على ما تقدم، فإن قتله فعليه الجزاء عند جل الفقهاء إلا ما يحكى عن أصحاب الظاهر أنه لا جزاء عليه.
  فأما الجزاء فيجزئ فيه الإطعام، ولا يجزي الصوم عند أبي حنيفة، وهو مذهب الهادي، وقال الشافعي: يجزئ الصوم، وضمانه ضمان الصيد.
  فإن قتل المحرم صيدًا في الحرم، قال أبو حنيفة: عليه جزاء الإحرام، وليس للمحرم عليه شيء، وهذا استحسان، والقياس أنه يلزمه وقال الهادي: عليه الجزاء والقيمة، وعند أبي حنيفة ليس على الدال على صيد الحرم وِالمشيرِ والآمرِ الجزاءُ، وقال محمد: عليهم الجزاء.
  وإذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم قيمة واحدة تقسم عليهم، بخلاف الإحرام عنده.
  وإذا قطع شجرة في الحرم مما لا ينبته الناس، واحتش حشيش الحرم فعليه قيمته يتصدق بها.
  وتدل الآية على أن الوعيد يلحق أهل الصلاة بقتل الصيد؛ لأنه لا شبهة أن الوعيد فيهم.
  وتدل على أن من الصيد ما يتناول باليد، وقد قيل: إن ذلك البيض، وذلك تعبد؛ لأنه لا يسمى صيدًا، وقيل: إنه كان يأنس بالناس، وكان ذلك معجزة لإبراهيم، ثم صار عادة كانقضاض النجوم، عن أبي علي، وقيل: كانت مستمرة في تلك البقعة.