التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 55}

صفحة 390 - الجزء 1

  لطفًا، ولا لطف له بعد الموت، ولا يجوز أن يكلف المشاق للطف غيره، كما لا يكلف دفع الضرر عن غيره؛ لأن ذلك ليس بوجه وجوب، ولا يجوز كونه لطفًا فيما يقارنه لوجهين: أحدهما: أن بوقوعه تنتفي الحياة، ولا يصح أن يجامعها طاعة، ولأن من حق اللطف أن يتقدم الملطوف فيه، وقد بينا معنى الآية.

  فإن قيل: على معنى هذا وجب أن يجوز أن يأمر بقطع يده أو رجله لطفًا له؟

  قلنا: يجوز.

  وتدل الآية على أن للعبد فعلاً؛ لأنه أضاف عبادة العجل إليهم، وأمرهم بالتوبة وعاقبهم عليها، وكل ذلك لا يصح إلا بعد إثبات الفعل للعبد.

  وتدل على أن التوبة قد يشترط فيه سوى الندم ما لا تصح التوبة إلا به كما أمروا بالقتل.

  وتدل على أن العبد يكون ظالمًا متى عصى اللَّه وخالف أمره.

قوله تعالى: {وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٥٥}

  · القراءة: قراءة العامة «جَهْرَةً» بسكون الهاء، وعن ابن عباس بفتحها، وهما لغتان.

  وقراءة العامة «الصَّاعقة» بالألف، وعن عمر وعثمان وعليّ ¤: «الصعقة» بغير ألف، وهما لغتان.

  · اللغة: الإيمان: التصديق، ومنه: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا}.