قوله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 109}
  · القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب الحضرمي وبصير عن الكسائي: «وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِنَّهَا» بكسر الألف على الاستئناف؛ لأن الكلام تم عند قوله: «وما يشعركم» ثم ابتدأ الإخبار فقال: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون»، وقرأ الباقون «أنَّها» بالفتح، والعامل: «يُشْعِرُكُمْ»، ومن النحويين من يضعف هذه القراءة، وليس بصحيح؛ لأنها قراءة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام قراءة مستفيضة.
  قرأ ابن عامر وحمزة: «لا تؤمنون» بالتاء على الخطاب للكفار اعتبارًا بما روي عن أبيّ أنه قرأ: «أنها إذا جاءتكم لا تؤمنون»، وقرأ الباقون بالياء على الحكاية عنهم اعتبارًا بقراءة الأعمش: «أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون» ويحمل ما روي عن أبيّ والأعمش على أنهما قرأ الآية.
  وقراءة العامة: «وَمَا يُشْعِرُكُمْ» وفي حرف أبي: «ما يدريكم» وهذا إما أن يحمل على التفسير أو على النسخ، لأن المنقول نقلاً عامًا بخلافه.
  · اللغة: القسم: اليمين، يقال: أقسمت حلفت، وقيل: أصله من القسامة، وهي الأيْمان تقسم على قوم يُدَّعَى عليهم الدم، وذلك إذا وجد قتيل في محلة، وادعى أولياء القتيل الدم عليهم، فإنه يجمع منهم خمسون رجلاً، ويحلف كل واحد منهم ما قتلوا، ولا عرفوا قاتله، فإن حلفوا غرموا الدية، وإن لم يحلفوا حبسوا حتى يحلفوا أو يقروا، ولا يحكم فيه بالنكول، ولا يجب فيه القصاص، وهذا كله قول أبي حنيفة، وإليه ذهب الهادي إلى الحق، وقال الشافعي: يحلف المدعي، وقال مالك: يجب فيه القصاص، وهو أحد قولي الشافعي، وإذا قال: أقسم بِاللَّهِ يكون يمينًا، وإذا قال: أقسم، فعند أبي حنيفة يكون يمينا، وقال الشافعي: لا يكون يمينًا، وهو قول الهادي.