قوله تعالى: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 141}
  ذلك، وإنما اختلفوا، فقال أبو حنيفة: في حاله وشرائطه، واتفقوا أنه لا يعتبر فيه الحول، وأنه يجب إذا خرج من الأرض، وإن خرج مرات. ثم اختلفوا، والعشر والخراج لا يجتمعان، وقال الشافعي: يجتمعان.
  وأرض العشر ما أسلم عليها أهلها أو قسم بين المسلمين، وأرض الخراج ما أقر في أيدي أهل الذمة، ووضع عليها الخراج؛ هذا قول أبي حنيفة، وقال الشافعي في جميع الأراضي يخرج العشر.
  واختلفوا في ما يجب فيه: قال أبو حنيفة في جميع ما يخرج إلا الحطب والقصب والحشيش، وقال أبو يوسف: فيما له ثمرة باقية، وقال الشافعي: فيما يقتات ويدخر، وقال الهادي: في جنس جميع ما تخرجه الأرض.
  واختلفوا في غلة الأوقاف، وقال أبو حنيفة: فيه العشر، وقال الشافعي: لا.
  واختلفوا في أرض المُكاتَب، فقال أبو حنيفة: فيها العشر، وقال الشافعي: لا.
  واختلفوا في النصاب قال أبو حنيفة: لا يعتبر، فتجب في قليله وكثيره، وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر خمسة [أوسق] فيما يوسق، وما [لا] يوسق، وقال أبو يوسف: حتى تبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق، وقال محمد: يعتبر خمسة أعداد ما يوزن ذلك الشيء به، ففي القطن خمسة أحمال، وفي العسل خمسة أفراق، وفي الزعفران خمسة أمناء، وقال الهادي: ما لا يكال لا يجب فيه شيء حتى تبلغ قيمته في السَّنَةِ مائتي درهم، واختلفوا فقال محمد: لا يضم صنف إلى صنف بل يعتبر في كل صنف النصاب، وقال أبو يوسف: يعني إذا أدركت في وقت واحد.
  وإذا زرعت الأرض مرتين يضم أحد الخارجين إلى الآخر عند محمد، وقال أبو يوسف: لا يضم.
  واختلفوا فقال أبو حنيفة في العسل إذا كان في أرض العشر يجب فيه العشر، وقال الشافعي: لا شيء فيه.