قوله تعالى: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون 146 فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 147}
  · المعنى: لما تقدم ذكر المحرمات في القرآن مما حرمه على اليهود، فقال سبحانه: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا» يعني اليهود «حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ» قيل: كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام، والأوز، والبط، عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي، وقيل: هو الإبل فقط، عن ابن زيد، وقيل: يدخل فيه جميع السباع والكلاب والسنانير، ومايصطاد بظفره، عن أبي علي، وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي حافر من الدواب حكاه [القتبي] «وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا» يعني: وحرمنا شحوم البقر والغنم على اليهود إلا ما استثني، وهو ما حملت الظهور، وهو اللحم السمين، «أَوِ الْحَوَايَا»، قيل: المباعر، عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والسدي، وقيل: الأمعاء التي عليها الشحم، عن أبي علي «أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ» قيل: شحم الجنب والألْية؛ لأنها على العصعص، عن ابن جريج والسدي، وقيل: الألية لا تدخل في الاستثناء، عن أبي علي كأنه لم يعتد بالعصعص «ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ» يعني أن هذا التحريم على اليهود كان بسبب تقدم منهم، من ارتكابهم المحظورات والبغي وطلب الزيادة فيما ليس له «وَإِنَّا لَصَادِقُونَ» أي: في هذا التحريم، وأن الكفار كَذَبُوا في ذلك على ربهم «فَإِنْ كَذَّبُوكَ» قيل: جَحَدَكَ أهل الكتاب، عن الأصم، وقيل: المشركون «فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ» على جميع خلقه، ولكن «وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ» يعني العصاة، وقيل: هو ذو رحمة لا يعاجلهم بالعقوبة لرحمته، ولكن يعذبهم بالتكذيب، وقيل: ذو رحمة، على المؤمنين، وذو عقاب على الكافرين.
  · الأحكام: تدل الآية على أن هذه الأشياء حرمت على اليهود دوننا، فتدل على أن الشرائع مختلفة.
  ومتى قيل: إذا كان محرمًا عليهم فيجب أن يلزمنا؟