التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين 1}

صفحة 2843 - الجزء 4

  الغنيمة، عن ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة وعامر وأبي علي؛ ولذلك قسم بالسوية، وأفرز الخمس. وقيل: ليست منسوخة بل حكمه ثابت، عن ابن زيد.

  قال سعيد بن المسيب: لا نفل بعد رسول اللَّه، ومن أين نسخه على حمله ما صار لرسول اللَّه من غير قتال. قال أبو عبيد: خص للرسول ثلاثة أموال: الفيء نحو فدك، والثاني الصفي، والثالث خمس الخمس.

  وتدل على وجوب الإصلاح والألفة والنهي عن الخلاف.

  وتدل على أن الإيمان يتكامل بذلك، فيبطل قول من يقول: إن العمل ليس من الإيمان فإنه يزيد ولا ينقص، وتدل على أن التقوى والإيمان والإصلاح فِعْلُ العبد؛ حتى يصح الأمر به، فيبطل قول الْمُجْبِرَةِ في المخلوق.

  (فصل)

  جميع ما يصيب المسلمون من أموال الكفار ثلاثة:

  أولها: الغنائم، وهي ما أوجِفَ عليها بخيل أو ركاب وأصيب بقتال، فأربعة أخماسه للجيش، والخمس للأصناف المذكورة في آية الخمس، وسنبين ذلك في آية الغنيمة، وهو قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}.

  وثانيها: الفيء وهو ما صار لهم من غير قتال كالجزية ونحوها، وبين ذلك عند قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ}.