التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 58 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 59 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 60}

صفحة 3170 - الجزء 4

  ومن نصب حربًا لاَل محمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز دفعها إلى كل من يظهر الشهادتين.

  قال أبو حنيفة: ما يأخذ العامل مأخوذ عن الأرباب صدقةً [للفقير]، ومأخوذ عن الفقر أجرة للعامل وليس له سهم.

  واختلفوا هل يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى، قيل: لا، وقيل: نعم؛ لأنه ليس بصدقة.

  وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد الزوجين دفعه إلى الآخر، وقال الشافعي: يجوز.

  فأما الفصل السابع: فأخذها إلي الإمام ومن يقوم مقامه وإن لم يكن جاز صرفها إلى الفقراء، وقد ذكرنا الخلاف فيه، فإن امتنع رب المال، قال أبو حنيفة: يحبس حتى يؤدي ولا يأخذ من ماله، وقال الشافعي: تؤخذ.

  قال أكثر الفقهاء: النية واجبة في الزكاة، وقال الشافعي: لا تجب.

  وما يأخذه الخوارج، قال الهادي: لا يجزئ ويثنى على رب المال، وقال أبو حنيفة: لا يثنى، وينبغي أن يؤدى ثانيًا فيما بينه وبين اللَّه تعالى.

  فأما الفصل الثامن: فالحقوق المالية أشياء:

  منها: الزكوات والأعشار، وقد بينا.

  ومنها: صدقة السوم، وقد بينا.

  ومنها: الخمس كخمس الغنائم، وخمس الزكاة، والمال المدفون لأهل الجاهلية ونحوها.

  ومنها: الجزية، وقد بينا.

  ومنها: النفقات، وقد مضى بيانها.