التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 58 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 59 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 60}

صفحة 3169 - الجزء 4

  وأما الفصل السادس: بيان مصارفها، واستحقاقها بالفقر، وقال الشافعي: بالاسم.

  وقال أبو حنيفة: يجوز وضعها في صنف واحد، وقال الشافعي: لا يجوز.

  وقال أبو حنيفة: سهم المؤلفة قلوبهم سقط، وقال الشافعي: لم يسقط.

  وقال أبو حنيفة: من تجب عليه الزكاة لا يجوز الدفع عليه، وقال الشافعي: يجوز.

  وقال أبو حنيفة: الغرض بذكر الأصناف جواز الوضع فيهم وألَّا يخرج منهم، وهو قول عمر، وحذيفة، وابن عباس، وعطاء، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، والحسن، وأبي علي، وادعى مالك الإجماع فيه.

  واتفقوا أنه لا يجوز وضعها في بني هاشم وفي الولد والعبد والمكاتب والكافر، إلا ما روي عن ابن علية أنه يجوز دفعها إلى أهل الذمة.

  ولا يجوز دفعها إلى الغني، والحد بين الغني والفقير قيل: من ملك نصابًا سوى مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وخادمه فهو غني، عن أبي حنيفة، وقيل: هو من ملك خمسين درهمًا، عن الثوري، وقيل: من ملك أربعين درهمًا، وقيل: هو بحسب أحوال الناس من غير تقدير، وهو اختيار القاضي، وقيل: يجوز دفعه إليه وإن كان له مال كثير إذا لم يكن كسبًا.

  [وقال] أبو حنيفة: يجوز دفعه إلى الفقير القوي، وقال الشافعي: لا يجوز.

  وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعطى فقير أكثر من نصاب.

  وقال الهادي: ولا نصاب، وقال الهادي: لا يجوز دفعها إلى الفساق، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز.

  وقال الهادي: استيفاء جميع الزكوات إلى الإمام ويضمن إذا أخرجها إلى الفقراء بنفسه، قال أبو حنيفة كذلك في الأموال الظاهرة وفي الباطنة يجوز، وقال الشافعي: يجوز في الجميع.

  قال الهادي #: لا يجوز دفع الصدقة إلى القدرية والمرجئة والحرورية