التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 84 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 85}

صفحة 3221 - الجزء 5

  والحروري ومن نصب حربًا لآل محمد، قال الناصر للحق: يصلى عليهم، ويدعو عليهم، لا لهم، وقال جماعة الفقهاء: يُصَلَّى على الجميع، ويُدْعَى لهم.

  واختلفوا، قال أبو حنيفة: يُصَلَّى على الشهيد، وقال الشافعي: لا يُصَلَّى على الشهيد، وقال أبو حنيفة: لا يُصَلَّى على الغائب ولا على القبر، وقال الشافعي: يُصَلَّى، وقال أبو حنيفة: لا يُصَلَّى على ميت مرتين، ولا أكثر، وقال الشافعي: يُصَلَّى، وأجمعت الأمة أنه يُصَلَّى على الأطفال غير الإمامية، فإن عندهم لا يُصَلَّى حتى يبلغ سِتًّا.

  وبعض الشخص إذا كان أقل ولم يكن الرأس معه لا يصلى عليه، وقال الشافعي: يُصَلَّى عليه.

  فأما الفصل الثاني كيفية الصلاة: فأجمعوا أنها تكبيرات، وليس فيها ركوع وسجود، ولا قعدة، ولا تشهد، وأن فيها تكبيرة الافتتاح، والتسليم، ثم اختلفوا، فقالت الفقهاء: تكبيرات الجنائز أربع، وقال الزيدية والإمامية: خمس، وهو قول ابن أبي ليلى، والأول قول عمر، وزيد، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر وابن الحنفية. والثاني: قول ابن مسعود، وزيد بن أرقم. وعن ابن عباس وأنس وجابر وزيد: ثلاث، وكل ذلك روي مرفوعًا إلا أن الصحابة نظروا إلى آخر صلاة صلاها رسول اللَّه ÷، وكان كبر أربعا، فأخذوا بذلك، يرفع يده في أول التكبيرات، ثم يعود، وقال الشافعي: يرفعها في كل تكبيرة، وقال أبو حنيفة: ليس فيه قراءة مسنونة، وقال الشافعي: يقرأ فاتحة الكتاب، وقال الهادي: فاتحة الكتاب، وسورة، وأجمع الفقهاء أنه يسلم تسليمتين، وهو قول الهادي، وقال الناصر: تسلمية واحدة تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جاز.

  فأمَّا الفصل الثالث: فأولى الناس بالصلاة على الميت الإمام أو القاضي، أو من ينوب عن الإمام، قال الشافعي: وَليُّ الميتِ أَوْلَى.