التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير 110}

صفحة 549 - الجزء 1

  ويقال: كلمة «عندنا» تتناول الأمانات لا الواجبات.

  قلنا: لما كان القديبم تعالى يوفر الجزاء لا محالة كان كرد الوديعة.

  «إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» أي عليم بأفعالكم يجازيكم بما تستحقونه، فاعملوا عمل من يدري أنه يجازيه من لا يخفى عليه شيء من ذلك.

  · الأحكام: الآية تدل على التعبد بالصلاة والزكاة، وأنهما من الأركان؛ لذلك خصهما بالذكر.

  ويقال: هل تجب الزكاة في جميع الأموال؟ وكيف تجب؟

  قلنا: لا، لكن في مال مخصوص، وهو السوائم من الإبل والبقر والغنم، إذا كان نصابًا كاملاً، وحال عليه حول كامل، ويضم المستفاد في أثناء الحول إلى الأصل عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يضم، ولا يجب في المعلوفة والعوامل.

  فأما الذهب والفضة، فتجب في العين، ويضم بعضها إلى بعض، وقال الشافعي: لا يضم، واختلفوا فقال أبو حنيفة: يضم بالقيمة، وقال صاحباه: بالأجزاء، وكيف يُقَوَّمُ ههنا، وفي مال التجارة؟ بما هو أنفع للفقراء عند أبي حنيفة، وبما اشتري به عند أبي يوسف، وبالنقد الغالب عند محمد، وزكاة التجارة يُقَوَّمُ المال ثم يزكى كما تزكى الدراهم والدنانير، ويعتبر في ذلك الحول والنصاب، وأما العشر فلا يعتبر الحول باتفاق، واختلفوا فعند أبي حنيفة لا يعتبر النصاب أيضًا، وعند أبي يوسف ومحمد يعتبر.

  ويقال: على من تجب؟

  قلنا: على حر بالغ عاقل، ولا تجب في مال الصبي والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: تجب، ولا تجب في مال المديون بقدر الدين عند الحنفية، وقال الشافعي: تجب.